السيد علي الطباطبائي
19
رياض المسائل
كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة . ولفظه الصريح " وقفت " وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد . ويعتبر فيه القبض . ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها . ولو كان على طفل قبضه الولي كالأب والجد للأب أو الوصي . ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده . والنظر إما في الشروط أو اللواحق . والشروط أربعة أقسام : الأول في الوقف : ويشترط فيه التنجيز ، والدوام ، والإقباض وإخراجه عن نفسه . فلو كان إلى أمد كان حبسا . ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح ، ويرجع بعد موت الموقوف عليه